الشيخ السبحاني
241
في ظلال التوحيد
هل المعنى هو القيام وقت الدفن فقط ، حيث لا يجوز ذلك للمنافق ، ويستحب للمؤمن ، أو المعنى أعم من وقت الدفن وغيره ؟ إن بعض المفسرين وإن خصوا القيام نفيا وإثباتا بوقت الدفن ، لكن البعض الآخر فسروه في كلا المجالين بالأعم من وقت الدفن وغيره . قال السيوطي في تفسيره : ولا تقم على قبره لدفن أو زيارة ( 1 ) . وقال الآلوسي البغدادي : ويفهم من كلام بعضهم أن " على " بمعنى " عند " والمراد : لا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة ( 2 ) . وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي : { ولا تقم على قبره } أي ولا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة والدعاء ( 3 ) . إلى غير ذلك من المفسرين ، وقد سبقهم البيضاوي في تفسيره ( 4 ) . والحق مع من أخذ بإطلاق الآية وإليك توضيحه : إن الآية ، تتألف من جملتين : الأولى : قوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات } . إن لفظة " أحد " بحكم ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجميع الأفراد ، ولفظة " أبدا " تفيد الاستغراق الزمني ، فيكون معناها : لا تصل على أحد من المنافقين في أي وقت كان . فمع الانتباه إلى هذين اللفظين نعرف - بوضوح - أن المراد من النهي عن الصلاة على الميت المنافق ليس خصوص الصلاة على الميت عند الدفن فقط ، لأنها ليست قابلة للتكرار في أزمنة متعددة ، ولو أريد ذلك لم تكن هناك حاجة إلى لفظة
--> ( 1 ) تفسير الجلالين : سورة التوبة في تفسيره الآية . ( 2 ) روح المعاني 10 : 155 . ( 3 ) روح البيان 3 : 378 . ( 4 ) أنوار التنزيل 1 : 416 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .